ابن إدريس الحلي

204

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

ومن استمنى بيده حتى أنزل كان عليه التعزير ، والتأديب فيما دون الحدّ الكامل ، وقد روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام ضرب يد من فعل ذلك حتى احمرّت ، وزوّجه من بيت المال ، واستتابه من ذلك الفعال ( 1 ) . ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل مرّتين ( 2 ) أو شهادة عدلين مرضيين . * * *

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 709 . ( 2 ) - قال المنجم الشيرازي في المقام بخطه : واعلم أنّ مفهوم كلام المصنّف ( أنّ الحكم بذلك لا يثبت إلاّ بالاقرار مرّتين ، وهو مخالف لكلام الأصحاب ، ولعموم قوله ( : إقرار العقلاء على أنفسهم جايز ، لأنّه علّق على مطلق الاقرار ولا يشترط فيه التكرار إلاّ فيما ورد النص على خصوصيته ، ونسبه المحقق إلى الغلط قال : وقيل لا يثبت إلاّ بالاقرار مرتين وهو غلط .